السيد محمد سعيد الحكيم

34

المحكم في أصول الفقه

مع النجاسة جهلا بها ، والاحراز مبني على جريان الاستصحاب حين الصلاة ، المفروض تحقق موضوعه وهو الشك ، فالاستصحاب محقق للشرط واقعا ومقتض لعدم الإعادة حتى في فرض انكشاف عدم حصول الطهارة واقعا ، وبهذا صح التعليل بعدم نقض اليقين بالشك ، حيث تكون العلة هي إحراز الطهارة التي هي العلة لعدم الإعادة . وفيه : أن ذلك خلاف ظاهر الأدلة الأولية الدالة على شرطية الطهارة للصلاة أو مانعية النجاسة منها ، وخلاف ما دل على أن ناسي النجاسة يعيد مع أنه قد يحرز الطهارة ظاهرا . ومجرد صحة الصلاة مع النجاسة جهلا لا يقتضيه ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . بل لا وجه مع ذلك لاستصحاب الطهارة ، لفرض عدم كونها موضوعا للحكم الشرعي ، إلا بناء على كفاية ترتب الأثر على نفس الاستصحاب ، لا على المستصحب ، الذي هو خلاف مختاره قدس سره . وأما ما ذكره قدس سره من توجيه جريان استصحابها . . تارة : بعدم انعزالها عن الشرطية رأسا ، بل هي بمقتضى الأدلة الأولية شرط واقعي اقتضائي . وأخرى : بأنها من قيود الشرط ، لفرض أن الشرط إحرازها ، لا إحراز أمر آخر . فهو كما ترى ! لاندفاع الأول : بأن المعتبر في الاستصحاب وغيره من أنحاء التعبد ترتب العمل التابع للحكم الفعلي ، لا الاقتضائي . واندفاع الثاني : بأنه بعد فرض صحة العمل بدونها لا معنى لكونها قيدا للشرط ، إذ ليس المراد من قيد الشرط الذي يصح استصحابه إلا ما يكون قيدا بوجوده الواقعي ، كعدم حرمة أكل اللحم الذي قيد في الساتر الذي هو شرط في